السيد الخوئي

330

كتاب الطهارة

( مسألة 10 ) لا فرق في حرمة الأكل والشرب ( 1 ) من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه ، أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم . بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في ( النعلبكي ) من أحدهما وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل

--> ( * 1 ) في ص 325